نصيب الزوجة من ميراث زوجها
نصيب الزوجة من ميراث زوجها
أقرَّت الشريعة الإسلامية في أحكام الميراث أن للزوجة حقَّ الإرث من زوجها، فهي من أصحاب الفروض الذين وردت حُصصهم نصَّاً في القرآن الكريم، قال الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).[١] والحكمة من تَوريث الزوجة؛ تمكينها من الإنفاق على نفسها إن لم تجد من يُنفق عليها؛ فهو من باب المال الاحتياطي لها.[٢]
مقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج ولد
إذا توفي الزوج وكان له فرع وارث؛ كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، سواء كان هذا كان الوارث من تلك الزوجة أم من غيرها، فإنَّ نصيب الزوجة من الميراث يكون الثُّمن،[٣] ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).[١]
مقدار ميراث الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد
إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الرُّبع، ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)،[١] ومثال ذلك: تُوفّي رجل وترك زوجةً وأباً، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوجة من الميراث الرُّبع؛ لعدم وجود الفرع الوارث.[٤]
مقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة
إذا كان للزوج المتوفى أكثر من زوجة، فلا يزيد النصيب بزيادتهنَّ، بل إنَّ جميع زوجاته يشتركن بالرُّبع أو الثُّمن بناء على وجود الفرع الوارث أو عدمه، ومثال ذلك:[٥]
- توفي رجلٌ وترك خلفه أمّاً، وثلاث زوجاتٍ، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوجات الرُّبع يقسم بينهنَّ بالتساوي، لعدم وجود الفرع الوارث.
- توفي رجل وترك خلفه أباً، وابناً، وأربع زوجات، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوجات الثُّمن يقسم بينهن بالتساوي؛ لوجود الفرع الوارث.
موانع ميراث الزوجة
أقرَّت الشريعة الإسلامية للزوجة نصيباً من ميراث زوجها، إلّا أنَّ هناك موانع تؤدِّي إلى عدم التوراث بين الزوجين، وهي على النحو الآتي:
إذا كان الزوج مسلماً والزوجة غير ذلك فإنَّها لا ترث؛ لاختلاف الدين، فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ)،[٦] وإن كان للزوج زوجة مسلمة وأخرى كتابية، فإنّ المسلمة تأخذ نصيبها من الميراث كاملاً، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدين بينها بين الزوج المتوفى.[٧]
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً عمداً فإنَّها تُحرَم من الميراث، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ).[٨][٩]
- طلاق بائن بينونة كبرى
إذا قام الرّجل بتطليق زوجته طلاقاً بائناً، فلا يثبت لها الحقّ في الميراث إلّا إذا ثبت أنَّه طلّقها في مرض الموت قاصداً حرمانها من الميراث؛ فإنّها في هذه الحالة ترث زوجها، وأمَّا المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه فإنَّها ترث؛ لأنَّ الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العِدَّة.[٩]
المراجع
- ^ أ ب ت سورة النساء، آية:12
- ↑ وائل حافظ (19-10-2014)، “حق النساء في الميراث والحكمة من جعل نصيب المرأة نصفَ نصيب الرجل “، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2-10-2021. بتصرّف.
- ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 9)، صفحة 404، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1433)، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 24-25، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضور القرآن والسنة (الطبعة 11)، المملكة العربية السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 886. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم:1614، حديث صحيح.
- ↑ البغوي (1997)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (الطبعة 1)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 7، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في الجامع الصغير وزيادته، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:5422، حديث صحيح.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (2011)، الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:مدار الوطن، صفحة 229، جزء 5. بتصرّف.